تأجيل نظر الاستئناف للمتهم بجناية لمرة واحدة وفق قانون الإجراءات الجنائية
تأجيل الاستئناف للمتهم بجناية لمرة واحدة

قرر قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي منح المتهم بجناية مجموعة من المزايا والضمانات القانونية، تهدف إلى تعزيز حقوقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء.

تفاصيل التأجيل الجديد

نص القانون على أنه في حال تعذر حضور المتهم بجناية أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المقدم منه، تلتزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة فقط، وذلك لإتاحة الفرصة لحضوره. ويأتي هذا الإجراء لتمكين المتهم من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه بشكل كامل، نظراً لخطورة الاتهام الموجه إليه في قضايا الجنايات.

تعديل المادة ١٠٥

كان مجلس النواب قد وافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار صياغات جديدة للمواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، والتي بلغ عددها ٨ مواد. ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها، تعديل نص المادة ١٠٥ من القانون، والذي تقدم به النائب عاطف ناصر.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

ونص التعديل على أنه: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

كما تم حذف الفقرة الأخيرة من النص السابق، والتي كانت تنص على أنه: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

نص المادة بعد التعديل

وبعد التعديل، أصبح نص المادة ١٠٥ كالتالي: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".