قوى عاملة النواب توافق مبدئياً على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
النواب يوافق مبدئياً على تعديل قانون التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

تفاصيل التعديلات

كان مجلس الشيوخ قد وافق نهائياً على مشروع القانون بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان. ويتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هي المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.

زيادة القسط السنوي

يستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

آلية الزيادة السنوية

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.

توسيع نطاق الالتزامات

وامتد التعديل أيضاً إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أسباب حذف المادتين (22) و(156)

أوضحت اللجنة المشتركة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، حيث رأت أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111). وأكدت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالي.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

أهداف التعديلات

وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه. وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.

نص المادة 111 بعد التعديل

تنص المادة 111 بعد التعديل على أن تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي قيمته 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1/7/2026، واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصل إلى 7% مركبة بدءاً من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءاً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل الالتزامات المحددة في المادة.

وتشمل الالتزامات: التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب أحكام قانون الإصدار والمواد المحددة، ومساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة، والعجز الاكتواري، وسندات الخزانة العامة بقيمة 100 مليار جنيه، وكامل المديونية الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020، والمديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة على مصلحة الضرائب المصرية.

ولا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل وتتحمل بها الخزانة العامة. وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد تنفيذ هذه المادة.

نشر القانون

تنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.