قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة كويتيين وآخرين متهمين بالاستيلاء على مليار جنيه من رجل أعمال قطري إلى جلسة 25 يونيو المقبل.
تفاصيل أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 716 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، والمقيدة برقم 45 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين الأول والثالث توصلا إلى الاستيلاء على أموال الشركتين التابعتين للمجنى عليه محمد.س، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام موظفي أحد البنوك بأحقية المتهم الأول في الحصول على مبلغ مليار جنيه من الحسابات البنكية التابعة للمجنى عليه لتنفيذ تحويل تلك المبالغ للمتهم الأول، فقام موظفو البنك حسنى النية بتحويل المبلغ المستولى عليه للحسابات البنكية التابعة للمتهم الأول واستولوا عليها بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استحصلوا دون وجه حق على أوراق ممضاة من المجنى عليه، وهي عقد فتح حساب وعقود بيع الأسهم وطلبات التحويل الخاصة بشركته لتداول الأوراق المالية، بأن استحصلوا على الأوراق سالفة البيان موقعة من المجنى عليه على بياض وقاموا بملء ذلك البياض بإثبات واقعة بيع المجنى عليه ملايين من أسهم شركته والخاصة بإدارة مصانع الصلب على خلاف الحقيقة، والتي تقدر قيمتها بمبالغ تجاوزت المليار جنيه.
عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير
نصت المادة رقم 336 على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة رقم 338
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصل منه إضرارًا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.



