أمينة الإفتاء توضح حكم الرجعة في الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى
حكم الرجعة في الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الرجعة في الطلاق البائن، موضحةً أن الطلاق البائن ينقسم إلى نوعين: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، ولكل منهما أحكامه الشرعية المحددة.

تفصيل البينونة الصغرى

أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، أن البينونة الصغرى تكون إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وانتهت العدة. في هذه الحالة، تُعد المرأة بائنًا بينونة صغرى، ويجوز للزوج أن يعيدها بعقد ومهر جديدين، مع اشتراط رضاها وموافقتها الصريحة على العودة.

حكم البينونة الكبرى

أضافت أمينة الفتوى أن الطلاق إذا كان في الطلقة الثالثة يُسمى بائنًا بينونة كبرى، وهنا لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته شرعًا إلا إذا تزوجت من رجل آخر زواجًا صحيحًا، وحدثت بينهما معاشرة زوجية حقيقية، ثم وقع طلاق دون اتفاق مسبق. بعد ذلك، يمكن للزوج الأول أن يتقدم للزواج منها بعقد جديد.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الهدف من الحكم

أكدت أمينة الفتوى أن هذا الحكم جاء لمنع التحايل فيما يُعرف بزواج المحلل، مشددة على ضرورة أن يكون الزواج الثاني زواجًا حقيقيًا قائمًا على نية الاستمرار، لا مجرد وسيلة للعودة إلى الزوج الأول.

حالة عدم انتهاء العدة

أشارت أمينة الفتوى إلى أنه إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنتهِ العدة بعد، فلا تُعد المرأة بائنًا، ويحق للزوج مراجعة زوجته خلال العدة دون حاجة إلى عقد جديد، وذلك وفقًا للضوابط الشرعية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي