كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر في حال فسخ الخطوبة بعد تجهيزات ودفع مهر وشراء مستلزمات. وأوضح أن المسألة تحتاج إلى نظر دقيق بين الطرفين، مشددًا على أن الأصل في المهر أنه لا يستحق إلا بعد عقد الزواج، ويستحق نصفه بعقد القران وكامله بالدخول.
المهر يُرد إلى الخاطب حال فسخ الخطوبة
أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه في حال فسخ الخطبة قبل العقد، فإن الأصل أن المهر يُرد إلى الخاطب. وأضاف أن ما يتم تداوله من قرارات عرفية أو اتفاقات بين الأطراف يحتاج إلى معرفة تفاصيله وأسبابه، لأن الحكم الشرعي قد يختلف بحسب الملابسات.
الضرر الناتج عن فسخ الخطبة قد يُراعى فيه التعويض بالتراضي
أشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الضرر الناتج عن فسخ الخطبة قد يُراعى فيه التعويض بالتراضي بين الطرفين. وبين أن ما تم إنفاقه من المهر على شراء ملابس أو تجهيزات، يُنظر فيه بحسب الاتفاق وما تم التراضي عليه، موضحًا أن هذه القضايا تحتاج إلى جلسة بين الطرفين لسماع التفاصيل وتحديد الحقوق بشكل دقيق.
وتابع: «الأفضل في مثل هذه الحالات هو الرجوع إلى أهل العلم أو دار الإفتاء للفصل بين الطرفين بما يحقق العدل ويرفع الضرر»، مشيرًا إلى إمكانية الحضور إلى دار الإفتاء المصرية لسماع الطرفين وإصدار الحكم المناسب وفقًا للشرع.



