الفتوى والتشريع: أموال الوقف تعود للواقفين أو للدولة بعد إلغاء الوقف الأهلي
الفتوى والتشريع: مصير أموال الوقف بين الواقفين والدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع، بموجب أحكام القانون رقم (180) لسنة 1952، ألغى الوقف الأهلي بأكمله، مما أدى إلى عودة ملكية الأموال التي كانت موقوفة إلى الواقفين إذا كانوا على قيد الحياة، أو إلى المستحقين بعد وفاتهم، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

اختصاص وزارة المالية بالتصرف في الأراضي المصادرة

أوضحت الجمعية أن المشرع، بموجب القانون رقم (127) لسنة 1956، قد منح وزارة المالية سلطة التصرف في الأراضي المصادرة من أسرة محمد علي، والتي آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 1953، والقانون رقم (598) لسنة 1953، على أن تُضاف حصيلتها إلى الإيرادات العامة للدولة. ثم صدر لاحقًا القانون رقم (6) لسنة 2024 بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي عُهد إليه سلطة إدارة هذه الأموال والتصرف فيها.

حظر التصرف من جهات أخرى

أكدت الجمعية أنه لا يجوز لأي جهة غير وزارة المالية إجراء أي تصرف على هذه الأراضي، إذ تختص وزارة المالية - ممثلة في الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي حل محلها جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها - دون غيرها، بالتصرف في تلك الأراضي وإدارتها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وخلصت الجمعية العمومية إلى أن بعض العقارات المصادرة من أسرة محمد علي كانت في الأصل موقوفة وقفًا أهليًا، ثم آلت ملكيتها بالفعل إلى تلك الأسرة بعد إلغاء الوقف الأهلي بالقانون رقم (180) لسنة 1952، لتخضع بعد ذلك للمصادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 1953.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي