أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال: هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ وذلك في فتوى رسمية نشرها عبر موقعه الإلكتروني.
حكم إعطاء الجزار من الأضحية كأجرة
أكد الأزهر للفتوى أنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو أي جزء منها كأجرة على الذبح، مستندًا إلى الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم على بدنه ويقسمها كلها لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئًا (رواه البخاري).
حكم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية أو لفقره
أوضحت الفتوى أنه إذا أعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية أو بسبب فقره فلا بأس في ذلك، بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها.
هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاة؟
أجابت الإفتاء بأن الأضحية تصح بالخروف الذي ليس له قرن خلقة، وكذلك الذي كسر قرنه ما لم يؤد ذلك إلى نقص في لحمه، والقرن أفضل. كما تصح الأضحية بالخروف الذكر وبالشاة الأنثى.
شروط الأضحية حسب المذاهب الفقهية
أوضحت الفتوى أن الأضحية بالخروف أو الشاة تصح عند الفقهاء إذا بلغت سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينًا فيصح به إذا بلغ 6 أشهر.
- الحنفية: تصح الأضحية بـ"الجماء" التي لا قرون لها خلقة، و"العظماء" التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح.
- المالكية: تصح بـ"الجماء" المخلوقة بدون قرون، أما المستأصلة القرنين عرضًا ففيها قولان، وإذا كان مكانهما داميًا فلا تصح قولًا واحدًا.
- الشافعية: تصح مكسورة القرن إذا كان محله داميًا ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، وتصح بـ"الجماء" وإن كان الأقرن أفضل.
- الحنابلة: لا تصح بـ"العضباء" التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما من قطع منها النصف فأقل فتصح مع الكراهة.
وبناءً على ما سبق، يتبين أن الأضحية تصح بالخروف الذي خُلق بلا قرن، وبالذي كسر قرنه ما لم ينقص لحمه، كما تصح بالخروف الذكر وبالشاة الأنثى بشرط ألا يقل العمر عن سنة كاملة.
كلمات مفتاحية
الأضحية، الجزار، الهدية، جلد الأضحية، شروط الأضحية، الأزهر للفتوى.



