تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الجمعة، الدعوى العاجلة التي أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، ويطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد.
تفاصيل القضية
تتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
أشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتي أول درجة والنقض.
وأكد سامح في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
المخالفة الدستورية
وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.
كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
طلب سقوط الحكم
وكان النائب العام تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية. واستند الطلب إلى مرور أكثر من 30 يومًا على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه.
واستندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن إلى أحكام الدستور المصري في المادة 101 التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة 123 التي تنص على أنه إذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثون يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورًا. وتستند إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.
أوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سامح أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.



