إلزام المقبلين على الزواج بوثيقة تأمين في مشروع قانون الأسرة
إلزام المقبلين على الزواج بوثيقة تأمين

استحدث مشروع قانون الأسرة للمسلمين، المقدم من الحكومة والمحال إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إلزام المقبلين على الزواج بتقديم وثيقة تأمين قبل توثيق عقد الزواج، وذلك لضمان حصول الزوجة على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة في حال وقوع الطلاق أو التطليق.

تفاصيل وثيقة التأمين الإلزامية

تنص المادة 31 من مشروع القانون على أنه يجب على كل مقبل على الزواج، قبل توثيق العقد، أن يقدم لمن ينوي الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة في حال حدوث الطلاق بائنًا أو التطليق بحكم نهائي. ويصدر بتنظيم إصدار هذه الوثيقة وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة.

ويلزم المأذون والموثق، قبل توثيق العقد، بالاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك في ملحق عقد الزواج. ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعًا، أو في حال الحكم بإسقاط حقوقها المالية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

حالات الوفاة

في حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة. أما في حالة انتهائه بوفاة الزوجة، فيستحق ورثتها قيمة الوثيقة.

ملحق وثيقة الزواج

استحدث مشروع القانون أيضًا "ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق"، الذي يثبت حقوق والتزامات الطرفين عند انقضاء الزوجية أو الطلاق. ويجوز الاتفاق في الملحق على النفقات والأجور، مثل نفقة الزوجة، نفقة المتعة، نفقة العدة، أجر الرضاعة، أجر الحضانة، أجر الخادم، نفقة الصغار، مصاريف تعليمهم، ومسكن الزوجية.

وتنص المادة 32 من مشروع القانون على أن يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق يثبت حقوق والتزامات الزوجين، ويجوز الاتفاق فيه على جميع الأمور المذكورة، بالإضافة إلى الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وتفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، وغيرها من الأمور المتفق عليها بين الطرفين.

قوة السند التنفيذي

يُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة الأصلية، وله قوة السند التنفيذي. ويحق لصاحب الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، لتتخذ الإدارة إجراءات التنفيذ بموجبه وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 283 من هذا القانون.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي