أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أنواع الإحرام للحج ثلاثة: الإفراد، والقِران، والتمتع. وجاء هذا التوضيح في بيان صادر عن المركز يوم السبت 9 مايو 2026، حيث قدم شرحًا تفصيليًا لكل نوع من أنواع الإحرام وأحكامه.
الإفراد
الإفراد هو أن يحرم الحاج بالحج وحده، فإذا وصل إلى مكة المكرمة يطوف طواف القدوم، ثم إن شاء سعى للحج أو أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. ولا يجوز للحاج في هذه الحالة أن يحلق أو يقصر شعره، ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة في يوم العيد، حيث يحلق رأسه ولا يجب عليه ذبح هدي.
القِران
أما القِران فهو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا في نية واحدة. فإذا وصل مكة يطوف للقدوم، ثم إن شاء سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة. ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة، ويحلق يوم العيد، ويجب عليه ذبح هدي.
التمتع
التمتع هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولاً بقصد التمتع بها إلى الحج، وذلك في أشهر الحج. فإذا وصل مكة يطوف ويسعى للعمرة، ثم يحلق أو يقصر شعره ويتحلل من إحرامه. وعندما يحين يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم بالحج وحده، ويأتي بجميع مناسك الحج، ويجب عليه ذبح هدي.
محظورات الإحرام وحكم الفدية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم ذبح الفدية خارج الحرم إذا وجبت بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج. وأجابت دار الإفتاء بأن الفدية واجبة على من أتى بموجبها بإجماع العلماء. وقد اختلف الفقهاء في مكان ذبح هذه الفدية، ولكن المختار للفتوى أنه لا حرج على الحاج أن يذبح في بلده، ولا يتقيد ذلك بالحرم ولا بزمان الحج. وهذا هو مذهب المالكية الذين أجازوا ذبح الفدية خارج الحرم مطلقًا، سواء كان المحظور بعذر أو بغير عذر، استنادًا إلى أن الذبح هنا نُسُك وليس هديًا، والنُسُك يذبحه الحاج حيث شاء.



