مشروع قانون الأسرة الجديد: حبس المأذون المخالف وإلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يوماً
مشروع قانون الأسرة: حبس المأذون المخالف وتوثيق الطلاق

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة عدداً من المواد المنظمة لإجراءات الطلاق والرجعة، مع فرض عقوبات على المأذون أو الموثق في حال مخالفة الضوابط القانونية الخاصة بالتوثيق والإعلان، وذلك في إطار تنظيم ملف الأسرة وحفظ الحقوق الشرعية والقانونية للزوجين.

عقوبة المأذون المخالف في قانون الأسرة الجديد

نصت المادة (173) من مشروع القانون على معاقبة المأذون أو الموثق بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد (75 و79 و96) من القانون أو القرارات الوزارية المنظمة لها. كما أجاز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بعزل المأذون أو الموثق من عمله حال ثبوت المخالفة.

إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يوماً

ووفقاً للمادة (75)، أوجب مشروع القانون على الزوج توثيق الطلاق الذي أوقعه، سواء كان رجعياً أو بائناً، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ وقوعه. وأكدت المادة أن الطلاق لا يترتب عليه أثر قضائي فيما يتعلق بحقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه رسمياً، بما يهدف إلى الحد من مشكلات الطلاق الشفهي والنزاعات الأسرية. كما اعتبر القانون الزوجة عالمة بالطلاق حال حضورها إجراءات التوثيق، وفي حال عدم حضورها يلتزم المأذون أو الموثق بإعلانها رسمياً عن طريق المحضر وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يوماً من تاريخ التوثيق.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

دور الأزهر ودار الإفتاء في إثبات الطلاق

وألزم مشروع القانون المأذون أو الموثق المختص، قبل توثيق الطلاق، بالتحقق من وقوعه شرعاً، مع محاولة الإصلاح بين الزوجين وتوعيتهما بمخاطر الطلاق. وفي حال تعذر التأكد من توافر شروط الطلاق شرعاً، نص المشروع على ضرورة إحضار الزوج فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو من دار الإفتاء المصرية، تفيد الرأي الشرعي بشأن وقوع الطلاق واستيفائه للشروط والأحكام الشرعية. كما تسري هذه الإجراءات على الطلاق الشفهي السابق غير الموثق، وكذلك الطلاق الذي يوقعه وكيل الزوج أو المفوض بإيقاعه.

توثيق الرجعة وإعلان الزوجة بها

وتناولت المادة (96) من مشروع القانون تنظيم إجراءات الرجعة، حيث نصت على أن تثبت الرجعة بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص، مع أحقية الزوجة في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات. وأكدت المادة أن الرجعة التي تتم في غيبة الزوجة لا يترتب عليها أثر إذا أنكرتها، إلا إذا تم توثيقها رسمياً وإعلان الزوجة بها قبل انتهاء فترة العدة. كما ألزمت المادة المأذون أو الموثق بإعلان الزوجة بالرجعة وتسليمها نسخة من إشهاد المراجعة، مع اعتبار قول الزوجة بيمينها هو المعتمد عند الخلاف حول موعد انتهاء العدة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي