قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل متهم باختطاف وإكراه آخر على التوقيع على إيصالات أمانة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة حلوان. وحددت المحكمة جلسة 17 مايو الجاري لاستكمال النظر في القضية.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي مباحث قسم شرطة حلوان بلاغاً من عامل يفيد بتعرضه للاستدراج من قبل شريكه السابق في العمل، بحجة إنهاء خلافات قديمة بينهما بعد فسخ الشراكة. وأوضح المبلغ أنه فور وصوله إلى منزل المتهم، فوجئ به يعتدي عليه بالضرب، ثم قيده على كرسي تحت تهديد السلاح الناري، وأجبره على التوقيع على 5 إيصالات أمانة، واستولى على هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية.
إجراءات الضبط
بعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "محمد. ع"، ويعمل عامل. تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2966 لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
عقوبة الاختطاف
تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، وتشمل الركن المادي المتمثل في فعل الخطف نفسه، والركن المعنوي المتمثل في التحايل أو الإكراه، والقصد الجنائي العام الذي يتطلب الإرادة الكاملة والعلم التام بأركان الجريمة. كما تختلف العقوبة حسب صفة المجني عليه، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
ووفقاً للمادة 290 من قانون العقوبات، فإن عقوبة الخطف تصل إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بهتك عرض المخطوف. وفي حال طلب فدية، تتراوح العقوبة بين السجن المشدد لمدة 15 إلى 20 عاماً. أما في حالة خطف طفل أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، وفي حالة اقتران الخطف بجناية أخرى أو هتك عرض، تكون العقوبة الإعدام.



