أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا شرعيًا حول حكم قيام الزوج بأداء فريضة الحج باستخدام أموال زوجته الخاصة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
حكم حج الزوج من مال زوجته
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا للزوج أن يحج من مال زوجته إذا كان ذلك برضاها التام وطيب خاطر منها، معتبرة أن هذا التصرف يندرج في إطار التبرع منها بنفقات الحج لزوجها. واستدلت الدار بقول الله تعالى في سورة النساء: "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"، مشيرة إلى أن الأصل في المعاملات المالية بين الزوجين هو التراضي، فإذا رغبت الزوجة في مساعدة زوجها على أداء الفريضة من مالها الخاص فلا حرج في ذلك شرعًا، ويعد ذلك من حسن العشرة والتعاون على البر والتقوى.
ما هو الاضطباع والرمل؟
أوضحت دار الإفتاء أن كشف الكتف الأيمن في الإحرام مندوب فقط للرجال عند بدء طواف يعقبه سعي، ولو تركه المحرم فلا شيء عليه. والرمل في الطواف هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وتحريك الكتفين من غير قفز، وذلك في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الذي يعقبه سعي. أما الاضطباع فهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على العاتق الأيسر.
أحكام طواف القدوم
أضافت الدار أن طواف القدوم مثل طواف الزيارة في جميع الأحكام ما عدا الرمل والاضطباع، إلا إذا أراد الحاج تقديم سعي الحج إليه، فحينئذٍ يسن له الاضطباع والرمل في الطواف. ويتحقق ذلك ضمنًا بطواف العمرة للمعتمر والمتمتع، ويسقط في حق الحاج الذي يقصد عرفة مباشرة للوقوف، لأنه يسن قبل عرفة.



