مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن نائب بعد التصالح في قضية ميراث
الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن نائب بعد التصالح

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، وذلك بعد أن تم التصالح في قضية ميراث مع إخوته في منيا القمح. وجاء هذا القرار بعد أن استعرض النائب طارق عبد العزيز تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكداً أن النائب أبلغ اللجنة بحدوث صلح كامل أنهى النزاع العائلي المتعلق بالمواريث مع شقيقتيه.

تفاصيل التصالح

وأشار النائب طارق عبد العزيز إلى أن النائب محمد مصطفى لطفي قدم للجنة التشريعية المستندات الرسمية التي تثبت وقوع الصلح بينه وبين إخوته، وتنازلهم عن القضايا المتعلقة بطلب رفع الحصانة. وأوضح النائب أن اللجنة تبين لها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وبناءً عليه رفضت طلب رفع الحصانة.

ضوابط رفع الحصانة عن الأعضاء

وفي هذا السياق، تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط رفع الحصانة عن الأعضاء. حيث تنص المادة 225 على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد المجلس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي عضو في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتطلب اتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من مكتب المجلس، ويتم إخطار المجلس عند أول انعقاد بما تم من إجراءات.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تقديم طلب الإذن برفع الحصانة

وتنص المادة 226 من اللائحة الداخلية على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوفر في الطلب الشروط التالية:

  • إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
    • أن يكون مقدمًا من النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.
    • أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
    • أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع صورة من أوراق ومستندات القضية.
  • إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
    • يجب أن تتوفر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة.
    • أن يقدم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى والمستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، مع بيان واضح للواقعة والمواد المؤثمة.

ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة أي طلب لم يستوفِ هذه الشروط.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

إجراءات البت في الطلب

وتنص المادة 227 على أن يحيل الرئيس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط. إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط أو تبين أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا، يتم حفظ الطلب ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو. أما إذا توافرت الشروط، فيحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير للمجلس، الذي ينظر فيه على وجه الاستعجال للبت في طلب رفع الحصانة. وفي جميع الأحوال، يتم إخطار العضو وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم، كما تخطر لجنة القيم للإحاطة.