هل تشترط الطهارة للطواف؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول اشتراط الطهارة للطواف، مؤكدة أن الطهارة شرط أساسي لصحة الطواف. وأوضحت الإفتاء أن من يعاني من سلس البول أو الريح أو الغائط، فيجب عليه أن يتوضأ ولا يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، مع ضرورة ارتداء ما يحفظ المسجد الحرام من التلويث، مثل الحفاظات، ويكون طوافه صحيحًا ولا شيء عليه.
هل يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال بأن الإحرام قبل الميقات المكاني جائز باتفاق الفقهاء، وتثبت به أحكام الإحرام كاملة. وأضافت أن الأفضل عند كثير من أهل العلم أن يكون الإحرام من الميقات أو بمحاذاته اقتداءً بالنبي ﷺ، وتخفيفًا على المحرم وتقليلًا لتعرضه لمحظورات الإحرام.
المواقيت المكانية للحج والعمرة
كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن المواقيت المكانية للحج والعمرة، موضحة أن الميقات المكاني للحج ينقسم إلى أربعة مواقيت بحسب جهات الحرم:
- ميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة.
- ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة.
- ميقات أهل نجد: قرن المنازل.
- ميقات أهل اليمن: يلملم.
- ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق: ذات عرق.
واستندت الأوقاف إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ»، وبلغني أن رسول الله ﷺ قال: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».
وأوضحت أن من مر على هذه المواقيت يريد الإحرام أو دخول مكة، لزمه الإحرام منها، سواء كان من أهلها أو غير أهلها، لقوله ﷺ: «هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ». وإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة.
الميقات المكاني للعمرة
أما الميقات المكاني للعمرة، فهو الحل لمن كان بمكة من أهلها أو غير أهلها، ولو كان بعد الحرم بخطوة. واختلف العلماء في الأفضل منهما، فذهب الجمهور إلى أن الإحرام من الجعرانة أفضل، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام من التنعيم أفضل، وقال أكثر المالكية إنهما متساويان. واستندوا إلى حديث عائشة رضي الله عنها حين أمرها النبي ﷺ بالإحرام من التنعيم.
وبينت الأوقاف أن من شأن الإحرام أن تكون رحلة بين الحل والحرم، ولما كانت أركان العمرة كلها في الحرم، كان لا بد أن يكون الإحرام في الحل، ولا خلاف بين العلماء في ذلك.



