حسمت المحكمة الإدارية العليا جدلاً قانونياً حول الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإعادة تسعير أراضي الدولة، مؤكدة أن هذه القرارات تُعد من قبيل القرارات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة.
بداية النزاع
جاء ذلك في طعن مقدم من عدد من الجهات الإدارية على حكم قضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى تتعلق بإعادة تثمين أراضٍ مخصصة ضمن مشروع شباب الخريجين بمحافظة كفر الشيخ، وإحالتها إلى محكمة عادية. وقالت المحكمة إن النزاع يدور حول قرار صادر من جهة الإدارة بتعديل سعر الأرض المخصصة للمواطنين، وهو ما يمثل ممارسة لسلطة إدارية تهدف إلى تنظيم وإدارة أملاك الدولة، وليس مجرد نزاع على ملكية خاصة.
تحديد الدولة لسعر أراضيها
وأضافت أن تحديد الدولة لسعر أراضيها أو تعديل قيمتها أو الإجراءات المترتبة على ذلك، يُعد تعبيراً عن إرادتها المنفردة ويُنشئ مركزاً قانونياً عاماً، وبالتالي يندرج ضمن مفهوم القرار الإداري الذي يخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة. وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر النزاع من اختصاص القضاء العادي، وقضت بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
مواضيع متعلقة
- وزير شؤون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس الدولة لبحث آليات التعاون المشترك
- «الإدارية العليا»: المطالبة بتعويض «ضوائع التنظيم» تسقط بعد 15 سنة
- نظر طعن دعوى قضائية لإلغاء قرار حظر عمل السيدات في بعض المهن بالخارج
- بعد 16 عاما.. الفتوى والتشريع تنهي نزاعا على مناقصة بسداد 351 ألف جنيه



