أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا هامًا يضع القواعد النهائية لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وذلك في الطعون المقدمة من دائرة رجال القضاء، وكان من أبرزها الحكم الصادر بشأن احتساب المكافأة عن المدد السابقة واللاحقة لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل الحكم
أوضحت محكمة النقض في حيثياتها أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب عن المدة السابقة على العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، على أساس آخر أجر أساسي مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى. أما عن المدة التي قُضيت بعد العمل بأحكام القانون، فتتم تسويتها بصرف رصيد الحساب الشخصي عند انتهاء الخدمة.
استناد الحكم إلى المحكمة الدستورية
استندت محكمة النقض في حكمها إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 45 ق دستورية (طلبات أعضاء) بتاريخ 5 مارس 2024، والتي انتهت إلى أن مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للقانون تُحتسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك، دون حد أقصى، على أساس آخر أجر أساسي مع الزيادات والعلاوات الخاصة. وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر، مما يجعله صحيحًا ومتوافقًا مع القانون.
حجية الأحكام النهائية
أكدت محكمة النقض أيضًا على حجية الأحكام النهائية، مستندة إلى المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والتي تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الحجية تثبت لمنطوق الحكم ولأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا.
بهذا الحكم، تكون محكمة النقض قد وضعت القواعد النهائية لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، مما يوفر الاستقرار القانوني للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.



