حدد قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقوبات رادعة للأوصياء المقصرين في حقوق القصر، سواء من حيث الواجبات أو تعطيل تنفيذ القرارات القضائية.
غرامة تقصير الوصي في واجباته
تنص المادة 228 من مشروع القانون على أنه إذا قصر الوصي في واجباته أو عطل تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، جاز للمحكمة تغريمه بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، تتعدد بتعدد القصر. كما يمكن حرمانه من أجره كله أو بعضه، أو عزله، أو الجمع بين هذه الجزاءات.
وللمحكمة صلاحية منح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها، كما يمكنها إعفاء الوصي من الغرامة كلها أو بعضها إذا نفذ القرار الذي تسبب في تغريمه، أو قدم عذراً تقبله المحكمة.
في حالة تكرار التقصير، لا تقل الغرامة عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد بتعدد القصر.
إجراءات تحفظية لحماية أموال القاصر
يجوز للمحكمة، بقرار مسبب، اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحفظ أموال القاصر لدى النائب القانوني أو الغير. كما يحق لها ذلك إذا ثبت بحكم نهائي اعتداء المذكور أو الغير على أموال القاصر.
ولنيابة شؤون الأسرة أن تتحفظ على أموال النائب في حدود أموال القاصر المعتدى عليها، بعد دعوته لسماع دفاعه، وإلى حين استردادها. ويمكن التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار لذوي الشأن، لتفصل فيه على وجه السرعة.
تسري جميع الأحكام السابقة على القيم والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت.



