النقض: إنذار العامل بإنهاء الخدمة ينتج أثره بمجرد الإرسال لمحل إقامته
النقض: إنذار العامل ينتج أثره بمجرد الإرسال

قضت محكمة النقض، في الطعن رقم 21818 لسنة 94 قضائية، بجلسة 22 يناير 2026، بنقض حكم استئناف جزئيًا في نزاع عمالي بين عامل وشركة، وأيدت الحكم الابتدائي برفض دعوى التعويض عن الفصل، مع إعفاء العامل من الرسوم والمصروفات.

إنهاء خدمة العامل

أوضحت محكمة النقض أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يجيز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل إذا تغيب أكثر من عشرة أيام متتالية دون عذر مشروع، بشرط إنذاره على عنوانه الثابت بملف العمل، دون اشتراط استلامه الفعلي للإنذار.

إنذارات مرسلة

أكدت المحكمة أن عبء إثبات عدم صحة سبب الفصل يقع على العامل إذا ذكر صاحب العمل سببًا مشروعًا لإنهاء الخدمة، وأن الإنذارات المرسلة إلى محل إقامة العامل تعد منتجة لآثارها القانونية متى أُرسلت وفق البيانات التي أفصح عنها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وأضافت المحكمة أن الأوراق أثبتت تغيب العامل عن العمل لمدة تتجاوز عشرة أيام متتالية دون تقديم مبرر، وعدم استجابته للإنذارات المرسلة إليه، مما يشكل خطأ جسيمًا يبرر إنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قضت المحكمة بنقضه جزئيًا.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي