بعد بيان المشيخة، يعيد الأزهر الشريف نشر النص الكامل لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده، مؤكداً أنه لم يشارك في صياغة القانون الذي أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب. وأوضح المركز الإعلامي للأزهر أن المشروع الحكومي لم يُعرض بعد على الأزهر، وأن الأخير قدم مقترحه في أبريل 2019.
موقف الأزهر من القانون الحكومي
أكد الأزهر الشريف أنه سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون بعد إحالته رسمياً من مجلس النواب، وفقاً للعرف الدستوري والقانوني. وأشار إلى أنه استقبل عدة مشروعات من أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة، وراجعها جميعها.
مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، حيث عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته لأكثر من عام، واستعانت بذوي الاختصاص. وشكل شيخ الأزهر لجنة في أكتوبر 2017 ضمت قامات فقهية وقانونية، وعقدت أكثر من 30 اجتماعاً.
نص مشروع القانون
القسم الأول: الزواج
الخطبة
المادة 1: الخطبة وعد بزواج، ولا يترتب عليها آثار عقد الزواج.
المادة 2: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، يسترد الخاطب المهر، والشبكة ليست من المهر إلا باتفاق.
المادة 3: إذا عدل أحد الطرفين بغير سبب، فلا حق له في استرداد الهدايا.
المادة 4: إذا انتهت الخطبة باتفاق، يسترد كل طرف هداياه.
المادة 5: العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضاً إلا إذا ترتب عليه ضرر.
عقد الزواج
المادة 6: ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين. لا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء.
المادة 7: يكون الإيجاب والقبول مشافهة، أو بالكتابة أو الإشارة عند العجز.
المادة 8: يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا منجزين، غير معلقين على شرط.
المادة 9: يشترط حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين.
المادة 10: يشترط ألا تكون المرأة محرمة على الرجل.
الباب الثالث: المحرمات
المحرمات على التأبيد
المادة 11: يحرم بسبب النسب الأصول والفروع.
المادة 12: يحرم بسبب المصاهرة زوجة الأصل والفرع.
المادة 13: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
المحرمات على التأقيت
المادة 14: لا يصح الزواج بمن لا تدين بدين كتابي، أو المسلمة بغير المسلم.
الأهلية والولاية
المادة 15: أهلية الزواج بتمام 18 سنة، والزواج قبلها بإذن القاضي.
المادة 16: للقاضي الإذن بزواج المجنون إذا ثبت صلاحيته.
المادة 17: الإذن بالزواج يكون للعصبة.
المادة 18: يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة.
المادة 19: إذا اشترط شرط ينافي مقتضى العقد، يبطل الشرط ويصح العقد.
الباب الخامس: آثار الزواج
المادة 20: الزواج الصحيح تترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
المادة 21: الدخول في الزواج الفاسد يترتب عليه استحقاق المهر وثبوت النسب.
المادة 22: يجب المهر بالعقد، ويستحق كاملاً بالدخول أو الوفاة.
المادة 23: يجوز تعجيل المهر أو تأجيله.
المادة 24: إذا أطلق التأجيل، انصرف إلى وقت البينونة.
المادة 25: يجوز للزوجة إسقاط المهر.
المادة 26: المهر ملك خالص للزوجة.
المادة 27: يجب نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.
المادة 28: إذا تزوج في مرض الموت بأكثر من مهر المثل، يجرى على الزيادة حكم الوصية.
المادة 29: إذا اختلف الزوجان في المهر، فالبينة على الزوجة.
المادة 30: المعول عليه ما دوّن في وثيقة الزواج.
المادة 31: الجهاز ملك خالص للزوجة.
المادة 32: للزوجين الانتفاع بالجهاز.
المادة 33: نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن.
المادة 34: تجب النفقة من وقت الدخول.
المادة 35: مرض الزوجة لا يسقط النفقة.
المادة 36: لا تجب النفقة إذا امتنعت الزوجة بدون حق.
المادة 37: إذا أعسر الزوج، لا تستحق الزوجة نفقة بعد التفريق.
المادة 38: تقدر النفقة بحسب حال الزوج.
المادة 39: تجوز زيادة النفقة أو نقصها.
المادة 40: نفقة الزوجة دين من تاريخ الامتناع.
المادة 41: إذا تعذر على الزوجة الحصول على النفقة، يقدر القاضي نفقة الكفاية.
المادة 42: تقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون.
المادة 43: يفرض القاضي نفقة مؤقتة خلال 30 يوماً.
المادة 44: إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها، تجاب.
المادة 45: تصح الكفالة بالنفقة.
المادة 46: للزوجة الخروج في الأحوال المباحة.
المادة 47: لا تسمع دعوى الزوجية إلا بوثيقة رسمية.
القسم الثاني: إنهاء الزواج
الباب الأول: الطلاق
المادة 48: ينتهي الزواج بالطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
المادة 49: الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
المادة 50: لا يقع الطلاق إلا من الزوج أو وكيله.
المادة 51: يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً.
المادة 52: يشترط أن تكون الزوجة في زواج صحيح.
المادة 53: يعتد بالطلاق من تاريخ علم الزوجة.
المادة 54: على المطلق توثيق الطلاق خلال 30 يوماً.
المادة 55: للزوج أن يوكل غيره بالطلاق.
المادة 56: إذا تزوجت المطلقة بآخر، انهدمت الطلقات.
المادة 57: الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا واحدة.
المادة 58: كل طلاق يقع رجعياً إلا ما استثني.
التطليق والفسخ
المادة 59: للزوجة طلب التطليق لامتناع الزوج عن النفقة.
المادة 60: للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها أربعة أشهر.
المادة 61: إذا ادعت الزوجة الضرر، جاز طلب التفريق.
المادة 62: إذا غاب الزوج سنة، جاز طلب التطليق.
المادة 63: لزوجة المحبوس ثلاث سنين طلب التطليق بعد ستة أشهر.
المادة 64: الفسخ إنهاء العقد بغير طلاق.
المادة 65: إذا كان سبب الفسخ تحريماً، تمنع المعاشرة.
المادة 66: فسخ الزواج قبل الدخول يسقط المهر.
المادة 67: لكل من الزوجين طلب الفسخ للعيب.
المادة 68: كل طلاق يوقعه القاضي يقع بائناً.
الباب الثالث: الخلع
المادة 69: للزوجين التراضي على الخلع، وإلا فتقيم الزوجة دعواها، وتحكم المحكمة بالتفريق بعد محاولة الصلح.
الباب الرابع: المفقود
المادة 70: يعتبر المفقود ميتاً بعد ثلاثين يوماً في حوادث مهلكة، أو سنتين في غيرها.
المادة 71: عند الحكم بموت المفقود، تعتد زوجته عدة الوفاة.
المادة 72: إذا جاء المفقود حياً، فزوجته في عصمته.
الباب الخامس: آثار إنهاء الزواج
المادة 73: الطلاق الرجعي لا يزيل الحل، وللزوج المراجعة.
المادة 74: إذا ادعى المطلق رجعة وأنكرت المطلقة، فالقول قولها.
المادة 75: الطلاق البائن بينونة صغرى ينهي الزوجية، ويجوز تجديد العقد.
المادة 76: الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة إلا بعد زواج آخر.
المادة 77: لا تفصل المحكمة في دعاوى الطلاق إلا بعد محاولة الصلح.
المادة 78: تكلف المحكمة كل زوج بتسمية حكم.
المادة 79: تجب العدة بسبب الفرقة أو الوفاة.
المادة 80: تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 81: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، والمطلقة ثلاث حيضات.
المادة 82: تجب النفقة للمعتدة.
المادة 83: نفقة العدة دين.
المادة 84: تجب نفقة عدة لمن توفى عنها زوجها.
المادة 85: تستحق المطلقة متعة لا تقل عن نفقة سنتين.
القسم الثالث: النسب
المادة 86: يثبت نسب المولود لأمه بمجرد الولادة، وللأب بالفراش أو الإقرار أو البينة.
المادة 87: أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة.
المادة 88: يثبت نسب الولد من الزوج الصحيح.
المادة 89: المعتدة إذا ولدت خلال سنة، يثبت نسبه.
المادة 90: يثبت نسب الولد في الزواج الفاسد.
المادة 91: يثبت النسب بإقرار الرجل.
المادة 92: للرجل نفي النسب خلال سبعة أيام.
المادة 93: الفرقة باللعان فسخ.
القسم الرابع: نفقة الفروع والأصول
المادة 94: نفقة الصغير على أبيه، ثم جده، ثم أمه الموسرة.
المادة 95: تجب على الولد الموسر نفقة والديه.
المادة 96: تجب نفقة الفقير العاجز على أقاربه الموسرين.
المادة 97: يقضى بنفقة الأولاد من تاريخ الامتناع.
المادة 98: لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد ودين الأب.
القسم الخامس: الحضانة
المادة 99: حق الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، ثم للأب.
المادة 100: تعود الحضانة لمن سقطت عنه إذا زال السبب.
المادة 101: على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة.
المادة 102: لغير الحاضن حق الرؤية.
المادة 103: الولاية التعليمية للأب والأم بالتراضي.
المادة 104: أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع.
القسم السادس: الولاية على المال
المادة 105: تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم الجد.
المادة 106: لا يجوز للولي مباشرة الحق إلا بأهلية.
المادة 107: لا تدخل في الولاية أموال التبرع إذا شرط المتبرع.
المادة 108: يقوم الولي على رعاية أموال القاصر.
المادة 109: لا يجوز للولي التبرع إلا بإذن المحكمة.
المادة 110: لا يجوز للولي التصرف في عقار القاصر لنفسه إلا بإذن المحكمة.
المادة 111: لا يجوز التصرف في عقار أو أوراق مالية تزيد قيمتها على ثلاثين ألف جنيه إلا بإذن المحكمة.
المادة 112: إذا أوصى المورث بعدم التصرف، فلا يتصرف الولي إلا بإذن المحكمة.
المادة 113: لا يجوز إقراض مال الصغير إلا بإذن المحكمة.
المادة 114: لا يجوز تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على سنة بعد بلوغه الرشد.
المادة 115: لا يجوز للولي الاستمرار في تجارة القاصر إلا بإذن المحكمة.
المادة 116: لا يجوز قبول هبة محملة بالتزامات إلا بإذن المحكمة.
المادة 117: لا تسري القيود على مال التبرع من الولي.
المادة 118: للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر.
المادة 119: لا يجوز للجد التصرف في مال القاصر إلا بإذن المحكمة.
المادة 120: على الولي تحرير قائمة بأموال القاصر.
المادة 121: للولي الإنفاق من مال القاصر على نفسه.
المادة 122: تنتهي الولاية ببلوغ القاصر 21 سنة.
المادة 123: إذا انتهت الولاية، لا تعود إلا بسبب الحجر.
المادة 124: للمحكمة سلب الولاية إذا كانت الأموال في خطر.
المادة 125: تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا حكم على الولي بالسجن.
المادة 126: يترتب على سلب الولاية سقوطها على المال.
المادة 127: لا تعود الولاية إلا بقرار من المحكمة.
المادة 128: لا يسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم.
المادة 129: على الولي رد أموال القاصر خلال 30 يوماً من بلوغه الرشد.
المادة 130: تسري على الجد أحكام الحساب.
القسم السابع: الوصاية
تعيين الأوصياء
المادة 131: يشترط في الوصي أن يكون عدلاً كفئاً.
المادة 132: للأب أن يقيم وصياً مختاراً.
المادة 133: إذا لم يكن وصي مختار، تعين المحكمة وصياً.
المادة 134: يجوز تعيين أكثر من وصي.
المادة 135: تقيم المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض المصالح.
المادة 136: تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا أوقفت الولاية.
المادة 137: للمحكمة إقامة وصي خصومة.
المادة 138: تسري أحكام الوصاية على الوصي الخاص.
المادة 139: تنتهي مهمة الوصي الخاص بانتهاء العمل.
واجبات الأوصياء
المادة 140: يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها.
المادة 141: للمحكمة إلزام الوصي بتقديم تأمينات.
المادة 142: لا يجوز للوصي التبرع إلا بإذن المحكمة.
المادة 143: لا يجوز للوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة.
المادة 144: على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر.
المادة 145: للمحكمة وقف القسمة إذا ثبت الضرر.
المادة 146: يجب على الوصي العرض على المحكمة بما يرفع على القاصر من دعاوى.
المادة 147: على الوصي إيداع النقود باسم القاصر في خزانة المحكمة.
المادة 152: إذا توافرت أسباب جدية، تأمر المحكمة بوقف الوصي.
المادة 153: يحكم بعزل الوصي في حالات معينة.
المادة 154: على الوصي تسليم الأموال بعد انتهاء وصايته.
المادة 155: إذا مات الوصي، يلتزم ورثته بتسليم الأموال.
المادة 156: يكون قابلاً للإبطال كل تعهد لمصلحة الوصي.
المادة 157: تسقط دعوى القاصر على وليه بمضي خمس سنوات.
المادة 158: للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ 18 سنة في تسلم أمواله.
المادة 159: للمحكمة الإذن للقاصر في تسلم أمواله.
المادة 160: للقاصر المأذون له مباشرة أعمال الإدارة.
المادة 161: لا يجوز للقاصر الاتجار إلا بعد 18 سنة وبإذن المحكمة.
المادة 162: على المأذون له تقديم حساب سنوي.
المادة 163: للمحكمة الحد من الإذن إذا قصر المأذون له.
المادة 164: إذا أذنت المحكمة بزواج القاصر، فذلك إذن في المهر.
المادة 165: للقاصر أهلية التصرف في مال نفقته الشخصية.
المادة 166: للقاصر إبرام عقد العمل.
المادة 167: يعتبر القاصر المأذون له كامل الأهلية.
المادة 168: تقوم نيابة الأسرة بعمل كشوف للقصر ذوي التركة الضعيفة.



