السيسي يصدق على تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
تصديق السيسي على تعديلات قانون الأنشطة النووية

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. يتضمن التعديل تعريفات جديدة للمنشآت الإشعاعية، ورسوماً محدثة للتراخيص والأذون، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والعقوبات على تداول المواد المشعة.

تعريفات جديدة للمنشآت الإشعاعية

يشمل تعريف المنشآت الإشعاعية كلاً من: منشآت التشعيع، ومنشآت تداول ومعالجة وتخزين النفايات المشعة، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، ومنشآت تعدين ومعالجة الخامات المشعة، ومنشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية. ويستثنى من ذلك المنشآت النووية وأجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.

رسوم التراخيص والأذون

حدد القانون رسوماً جديدة للتراخيص والأذون والموافقات المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية، ومن أبرزها:

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام
  • رسم ترخيص تشغيل محطات القوى النووية: واحد في الألف من قيمة الطاقة المنتجة سنوياً، بحد أقصى 19 مليون جنيه.
  • 150 ألف جنيه لمفاعلات البحوث والاختبارات.
  • 125 ألف جنيه للمنشآت النووية الأخرى.
  • حد أقصى 100 ألف جنيه سنوياً لتراخيص المنشآت الإشعاعية.
  • حد أقصى 200 ألف جنيه سنوياً لترخيص تصنيع الأنظمة والمعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية.
  • 15 ألف جنيه سنوياً للتراخيص الشخصية للأفراد، و5 آلاف جنيه للعاملين في المجال الطبي.

كما نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات الرسوم لكل نوع من أنواع التراخيص والموافقات.

قيود على تداول المواد المشعة

حظر القانون استيراد أو تصدير أو نقل أو الإفراج الجمركي عن أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، باستثناء أجهزة الأشعة السينية المخصصة للاستخدام الطبي. كما ألزم بالحصول على موافقة مسبقة قبل التصرف في المواد المشعة المرخص بها، سواء بالإيجار أو نقل الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التصرف.

عقوبات وغرامات

تضمن القانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات تتراوح بين 50 ألف و400 ألف جنيه للمخالفين لبعض أحكام القانون. وأجاز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد مبالغ مالية تختلف بحسب مرحلة الدعوى، سواء قبل الإحالة إلى المحكمة أو بعد صدور الحكم النهائي. كما نصت التعديلات على اعتبار أموال الهيئة أموالاً عامة، ومنحها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها وفقاً للقانون.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي