وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار في مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، والذي يهدف إلى تنظيم عمل هذه المنشآت من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل البلاد. ويأتي هذا القانون لضمان تطبيق معايير السلامة والأمان في التعامل مع المواد البيولوجية الخطرة.
توفيق أوضاع المنشآت القائمة
كما وافق المجلس على المادة الثانية، التي تلزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة قبل العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
مهلة ستة أشهر للائحة التنفيذية
حددت المادة الثالثة من مشروع القانون موعد صدور اللائحة التنفيذية، حيث تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى حين صدور اللائحة والقرارات المنفذة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل بالقانون، بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
نشر القانون والعمل به
نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



