ضوابط تحويل أموال الصدقات إلى أضحية
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار ورد من سيدة تُدعى «نجلاء» من القاهرة، حول جواز تحويل الأموال التي جمعتها للفقراء إلى أضحية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وأوضح شلبي أن الحكم في هذه المسألة يعتمد بشكل أساسي على نية وتوجيهات أصحاب الأموال.
الوسيط ملزم بشروط المتبرع
خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس»، بيّن أمين الفتوى أن الشخص الذي يتولى توزيع الأموال يُعتبر وسيطاً، وعليه الالتزام بما يحدده المتبرع. فإذا اشترط المتبرع إخراج الأموال نقداً، يجب تنفيذ ذلك حرفياً. أما إذا ترك الوسيط حرية التصرف، فيجوز له توجيه الأموال وفق المصلحة المرجوة.
تحقيق مصلحة الفقير أولاً
أشار شلبي إلى أنه في حال عدم وجود تحديد واضح من المتبرعين، يمكن إخراج الأموال في صورة أضحية أو لحوم أو مواد غذائية، بشرط أن تحقق هذه الصورة مصلحة الفقير، إما بمساواة القيمة المالية أو زيادتها. وشدد على أن أي تصرف يؤدي إلى تقليل ما يصل إلى الفقير غير جائز شرعاً، لأن الأصل في الصدقات هو تحقيق مصلحة المحتاج. واختتم أمين الفتوى حديثه داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.



