حرص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على توفير مظلة حماية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم عدد من الإعفاءات والتيسيرات التي تخفف الأعباء المعيشية عن المستفيدين من برامج الدعم النقدي.
إعفاءات دراسية شاملة
وفقاً للمادة (23) من القانون، يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية. كما يستفيدون من الإعفاءات الأخرى التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات المعنية بشؤون التعليم العالي. ويحق لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية مناسبة لتيسير استكمال تعليمهم في حال الإصابة بأي نوع من الإعاقة.
أولويات صرف الدعم النقدي
تنص المادة (13) على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي (المشروط وغير المشروط)، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق، تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي وفقاً للموارد المالية المتاحة بالترتيب التالي:
- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- المرأة المعيلة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- المرأة غير المعيلة.
- الأنثى غير المتزوجة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
- الأسرة مهجورة العائل.
- أسرة المجند.
- أبناء الرعاية اللاحقة.
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
الجمع بين تكافل وكرامة
وبحسب المادة (12)، يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة) إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة.
شروط استمرار الدعم المشروط
تنص المادة (9) على أنه لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري، يجب توافر الشروط التالية:
- التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما في ذلك متابعة نمو الأطفال والتطعيمات المقررة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.
ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



