أجاز تعديل قانون الضريبة على العقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب، حالات محددة يجوز فيها إسقاط ديون الضريبة أو مقابل التأخير سواء بشكل كامل أو جزئي. ويأتي هذا التعديل لتخفيف الأعباء عن المكلفين في ظروف معينة.
حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير
تنص المادة (29 مكررا) على أنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:
- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
- إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
اللجان المختصة بإسقاط مقابل تأخير الضريبة
تختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن تبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة. وتُعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
سداد الضريبة ومقابل التأخير إلكترونيًا
نصت المادة 23 فقرة أخيرة من التعديل على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير. ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.
قيمة مقابل التأخير لا تتجاوز أصل الدين
حددت المادة 27 فقرة أخيرة قيمة مقابل التأخير، حيث تنص على أنه في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. كما نصت المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير إذا قام بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، مع إمكانية مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
يشار إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تضمن أيضًا تحديد اللجان المختصة بإسقاط دين الضريبة، وفقًا لما جاء في عجز المادة (29 مكررا)، والتي تؤكد اختصاص اللجان المشكلة بقرار من الوزير أو من يفوضه، على أن تبت في طلبات الإسقاط خلال ثلاثين يومًا.



