يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية إعلانهم بمواعيد امتحانات الدور الثاني إذا كان أبناؤهم لهم الحق في دخول هذه الامتحانات عقب إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي. وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك من خلال الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2017، والذي لا يزال معمولاً به حتى الآن.
إجراءات إعلان الطالب بأحقيته في دخول امتحان الدور الثاني
ينص الكتاب الدوري رقم 20 في ديباجته على أنه نظرًا لتكرار حالات تضرر أولياء أمور الطلاب بسبب عدم معرفتهم بمواعيد امتحانات الدور الثاني، نتيجة خطأ من إدارة المدرسة أو خطأ من مصلحة البريد في تسليم الخطابات الخاصة بمواعيد الامتحان، وعدم وجود قواعد تنظم آثار عدم الإخطار والإجراءات الواجب اتباعها حال عدم وصول الإخطار، وبناءً على توصية هيئة النيابة الإدارية ومراعاة للصالح العام، يتعين على جميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الالتزام بالتعليمات التالية ومتابعة تنفيذها وتعميمها على كافة الإدارات والمدارس التابعة لها.
طريقة إخطار ولي الأمر بمواعيد امتحانات الدور الثاني
أوضحت الوزارة أن إدارة المدرسة تقوم بإخطار ولي الأمر رسميًا بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق دخول الامتحان، وذلك قبل موعد الامتحان بأربعة عشر يومًا على الأقل. ويتم الإخطار عن طريق إرسال خطاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، أو تسليمه شخصيًا لولي الأمر، على أن يثبت ذلك في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، مع الحصول على توقيع ولي الأمر في السجل في حالة حضوره إلى المدرسة، وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به للتأكد من شخصيته. وتكون مسئولية ذلك بصفة أصلية على مسئول شئون الطلاب، وبصفة إشرافية على مدير المدرسة. وتدرأ المخالفة إذا ثبت اتصال علم ولي الأمر أو الطالب بأي وسيلة أخرى بموعد الامتحان.
الإجراء القانوني في حالة ارتداد الخطاب للمدرسة
في حالة ارتداد الخطاب للمدرسة لأي سبب من الأسباب دون تمام الإعلان - عدا سبب رفض ولي الأمر الاستلام - يتم إرسال خطاب آخر موصى عليه بعلم الوصول إلى ولي الأمر إذا كان متبقيًا على موعد الامتحان أربعة عشر يومًا أو أكثر. أما إذا كان المتبقي أقل من أربعة عشر يومًا، فيسلم الخطاب لقسم الشرطة الذي يقع في دائرته عنوان الطالب، ليتولى البحث عن ولي الأمر وتسليمه الخطاب.
مسئولية المدرسة في حالة عدم إبلاغ ولي الأمر بموعد امتحانات الدور الثاني
تشير الوزارة إلى أنه في حالة عدم إرسال الخطاب أو إرساله بعد المواعيد المقررة قانونًا، أو عدم معاودة الإرسال في حالة ارتداد أول خطاب، أو ضياع الخطاب أو عدم تسليمه لولي الأمر من قبل البريد لأي سبب كان - عدا سبب رفض ولي الأمر الاستلام - مما يؤدي إلى عدم إمكانية عقد امتحان آخر لفوات مواعيد امتحانات الدور الثاني، يتم منح الطالب درجة النجاح في المادة التي رسب فيها، وذلك في ضوء نتيجة التحقيق. أما في حالة ثبوت علم ولي الأمر أو الطالب بموعد الامتحان بأي وسيلة أخرى ورغم ذلك لم يحضر الامتحان، فلا يجوز منحه درجة النجاح، ويعتبر راسبًا في تلك المادة.



