حكم اشتراط مدة في عقد الزواج: دار الإفتاء تحسم الجدل
حكم اشتراط مدة في عقد الزواج.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، مثل أن يقول الرجل لمن يريد الزواج منها: "تزوجتك شهرًا"، وهل يصح هذا الزواج شرعًا؟

موقف الشرع من الزواج المحدد بمدة

أوضحت دار الإفتاء في إجابتها أن الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة زمنية، وأن تقييد الصيغة بمدة معينة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعل الزواج باطلاً وغير منعقد. وأشارت إلى أن الزواج هو السبيل الشرعي لتكوين الأسرة التي تمثل أساس المجتمع، وقد أولاه الشرع اهتمامًا كبيرًا؛ قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].

شروط عقد الزواج الصحيح

بينت دار الإفتاء أن من شروط عقد الزواج أن يكون مطلقًا؛ فلا يجوز تأقيته بمدة معينة كشهر أو سنة أو غيرها، لأنه يصبح في حكم نكاح المتعة المنهي عنه شرعًا. واستدلت بما رواه الإمام مسلم عن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا".

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إجماع الفقهاء على بطلان الزواج المؤقت

أكدت دار الإفتاء أن تقييد صيغة الزواج بمدة محددة ينتهي بانتهائها لا يصح شرعًا، وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن التأقيت ينافي الغرض من عقد الزواج، وهو أن يكون مطلقًا غير مقيد بزمن معين. واختتمت بأن الزواج المؤقت باطل ولا يترتب عليه أي آثار شرعية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي