الإفتاء: الزواج المحدد بمدة باطل شرعًا ولا يجوز أخذ مال الزوجة دون رضاها
الإفتاء: الزواج المحدد بمدة باطل ولا يجوز أخذ مال الزوجة

أصدرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الفتاوى الهامة التي تشغل بال الكثيرين، حيث تناولت قضايا فقهية معاصرة تتعلق بالزواج وحقوق الزوجين وأحكام الموتى. وفيما يلي تفصيل لهذه الفتاوى.

حكم أخذ الزوج من راتب زوجته

ورد إلى دار الإفتاء سؤال من زوج يقول: "زوجتي تعمل مدرسة وأعيرت للعمل، فهل لي الحق في مطالبتها بجزء من مالها بسبب إعارتها؟". وأجابت الدار بأن المرأة المتزوجة في الإسلام تتمتع بشخصية مدنية كاملة وذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلا يحق للزوج أخذ شيء من مالها دون رضاها. وأكدت أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته إلا إذا تبرعت له به طواعية، مشيرة إلى أن الاندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج. كما أوضحت أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن عملت بدونه كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة: على الزوج الإنفاق وعليها الاحتباس في بيت الزوجية.

حكم قص أظافر الميت وحلق شعر عانته

ورد إلى الدار سؤال حول حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته، وكيفية التخلص من ذلك. فأجابت الدار بأن جمهور الفقهاء ذهب إلى كراهة قص أظافر الميت أو حلق شعر عانته ما لم توجد حاجة داعية لذلك، مثل طول الأظافر أو كثافة الشعر التي تعيق وصول الماء أثناء الغسل. وفي حالة وجود حاجة، فلا حرج في الإزالة، ويوضع ما تم إزالته مع الميت في أكفانه، مع مراعاة احترام حرمته.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

حكم الزواج المحدد بمدة معينة

ورد سؤال حول حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، مثل أن يقول الرجل للمرأة "تزوجتك شهرًا". فأكدت دار الإفتاء أن الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة، وتقييده بمدة معينة يجعله باطلًا شرعًا، لأنه يعد نكاح متعة المحرم. واستندت الدار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وإلى إجماع جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم صحة تأقيت الزواج.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي