تفويض الزوجة لإيقاع الطلاق في قانون الأسرة الجديد: ضوابط وشروط
تفويض الزوجة لإيقاع الطلاق في قانون الأسرة الجديد

يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الضوابط التي تستهدف تنظيم إجراءات الطلاق والحد من التوسع في إيقاعه، بما يتوافق مع أصول الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء المعتبرة، ويحقق المصلحة العامة، ويحد من الأضرار الاجتماعية المترتبة على تفكك الأسرة.

ضوابط الطلاق في قانون الأسرة الجديد

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد في المادة 60 حالات انتهاء عقد الزواج، والتي تشمل الطلاق الذي يوقعه الزوج، والتطليق أو الفسخ أو التفريق أو البطلان بحكم قضائي، بالإضافة إلى الوفاة. كما أوضحت المادة 61 الجهات التي تملك حق إيقاع الطلاق، حيث يحق للزوج أو من يفوضه رسميًا، أو للزوجة إذا كانت مفوضة من زوجها، ممارسة هذا الحق، مع قصر حق الرجعة على الزوج أو وكيله باعتبارها من الحقوق المقررة له وحده.

شروط الوكالة الخاصة بالطلاق

اشترط المشروع أن تكون الوكالة الخاصة بالطلاق موثقة ورسمية ومخصصة لشؤون الزوجية، دون الاكتفاء بالوكالات العامة. ويجب أن يقبل الوكيل هذه الوكالة صراحة للتأكد من علمه بمضمونها. كما حدد لها مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إصدارها، ومنع تفويضها إلى شخص آخر حفاظًا على إرادة الموكل.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تفويض الزوجة في إيقاع الطلاق

أجاز القانون للزوج تفويض زوجته في إيقاع الطلاق، سواء لمدة محددة أو بشكل عام، ولمرة واحدة أو أكثر، مع عدم جواز تراجعه عن هذا التفويض بإرادته المنفردة. كما نص على أن الطلاق الواقع بموجب هذا التفويض يعد بائنًا إذا اتفق الطرفان على ذلك، وفقًا لما استقرت عليه بعض الآراء الفقهية المعتمدة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي