قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة مفرقعات والاتجار في الألعاب النارية، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة إلى جلسة 9 يونيو الجاري.
تفاصيل القضية
وكانت معلومات قد وردت، وأكدتها تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة بقيام عاطل بترويج الألعاب النارية وتصنيعها داخل دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وتبين أنه علاء. م عاطل، وضبط بحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية – مواد خام مستخدمة في التصنيع – مستلزمات تغليف)، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
عقوبات تصل للسجن المؤبد
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.



