قانون العمل يحدد حالات انتهاء عقد العمل وفق القانون الجديد
حالات انتهاء عقد العمل وفق قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى انتهاء عقد العمل بصورة قانونية، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.

حالات انتهاء عقد العمل بسبب العجز

وفقًا للمادة (170) من قانون العمل، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ينتهي عقد العمل إذا أصيب العامل بعجز كلي عن أداء عمله، أيًا كان سبب هذا العجز. أما إذا كان العجز جزئيًا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل القيام به على وجه مرض. وفي حال وجود هذا العمل الآخر، يجب على صاحب العمل، بناءً على طلب كتابي من العامل، نقله إلى ذلك العمل.

تشكيل المجلس القومي للأجور

تنص المادة (101) من قانون العمل الجديد على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من: الوزير المختص أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، الوزير المعني بشؤون المالية، الوزير المعني بشؤون الصناعة، الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً. ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

التزامات صاحب العمل تجاه العامل

وفقًا للمادة (110) من قانون العمل، يُحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة العمال اليومية أو بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد موافقة العامل. وفي هذه الحالة، يحتفظ العامل بجميع الحقوق التي اكتسبها خلال مدة عمله بالأجر الشهري.

كما تنص المادة (112) على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل أو يقدمه من خدمات.

وبموجب المادة (113)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاءً لما أقرضه إياه من مال أثناء سريان العقد، كما لا يجوز له تقاضي أي فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم أيضًا على الأجور المدفوعة مقدمًا.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي