وضع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط صارمة بشأن الإعلانات على الطرق، مع إتاحة بعض الاستثناءات في حالات محددة يحددها القانون والجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المظهر الحضاري وعدم الإضرار بالمصلحة العامة أو حرية النشاط الاقتصادي.
الإعفاء من الترخيص
وطبقاً لنص المادة 7 من القانون، يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
الالتزام بالضوابط
وفي جميع الأحوال، يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز. وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط، يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة. وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
يذكر أن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يهدف إلى تنظيم هذا النشاط بما يضمن عدم تشويه المظهر العام للمدن والطرق، مع مراعاة مصالح القطاع الخاص والجهات غير الربحية، وتوفير بيئة قانونية واضحة تحدد الحقوق والواجبات.



