حدد قانون السكة الحديد الجديد عقوبات مشددة للعبث بمعدات السكة الحديد، حيث تصل إلى الحبس وغرامة مالية كبيرة. يستعرض هذا التقرير تفاصيل هذه العقوبات وفقاً لأحدث التعديلات القانونية.
العقوبات المقررة للعبث بمعدات السكة الحديد
تنص المادة (20 مكرراً) من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 على أن كل من يخالف أحكام المادة (10 مكرراً) يُعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن إذا نتج عن العبث تعريض حياة الركاب للخطر أو تسبب في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
التعويض عن الأضرار
في جميع الأحوال، يُلزم المتسبب في الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات بدفع تعويض عن هذه الأضرار، وفقاً لنص المادة القانونية.
المحظورات وفقاً للمادة (10 مكرراً)
تعدد المادة المحظورات التي تهدف إلى حماية سلامة السكة الحديد والركاب، ومن أبرزها:
- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان يعرض مسيرها للخطر.
- التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها دون إذن.
- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.
- تعريض خطوط مسير القطارات للخطر.
- قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة.
- اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
- قطع ميل جسر السكة الحديدية أو تجريفها.
- رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة عن منسوب السكة الحديد.
- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال أو القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها.
- التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
- حيازة أي مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.
- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.
- إجراء تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة دون تصريح مسبق.
- إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
تأتي هذه العقوبات في إطار تعزيز السلامة على خطوط السكة الحديد وحماية الركاب والممتلكات العامة.



