ضوابط صارمة لإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية في القانون الجديد
ضوابط إلغاء تراخيص المنشآت الفندقية

حالات إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية

حدد قانون المنشآت الفندقية السياحية حالات واضحة يجوز فيها للجهة المختصة إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية بقرار مسبب من الوزير المختص، بما يضمن ضبط الأداء داخل القطاع وحماية سمعة السياحة الوطنية.

ونصت المادة (44) على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:

  1. ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
  2. إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
  3. إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
  4. إذا أزيلت المنشأة أو أعيد إنشاؤها.
  5. إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
  6. إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
  7. إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
  8. إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.
  9. إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

فرصة لتصحيح الأوضاع

وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي