قانون الإجراءات الضريبية: حالات يسقط فيها حق تقديم إقرار معدل
حالات سقوط حق تقديم إقرار ضريبي معدل

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يسقط فيها حق الممول في تقديم إقرار ضريبي معدل، وذلك بهدف ضمان استقرار المراكز الضريبية ومنع إساءة استخدام حق تعديل الإقرارات. ووفقًا للقانون، يُسمح للمكلف بتقديم إقرار معدل عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد المحدد.

حالات سقوط حق تقديم إقرار معدل

يسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين التاليتين:

  • اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي.
  • الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.

أحكام المادة (33)

تنص المادة (33) على أنه إذا اكتشف الممول خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (31) سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي المقدم لمأمورية الضرائب المختصة، فيجب عليه التقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ. وإذا قدم الممول الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، يُعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

يحق لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها. وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، لا يُعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا. ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلًا عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد.

أحكام المادة (31)

تنص المادة (31) على أن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) يجب أن يتم خلال المواعيد الآتية:

إقرارات شهرية

على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية. كما يجب على المكلف تقديم الإقرار حتى لو لم يحقق مبيعات أو يقدم خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية. ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

إقرارات ربع سنوية

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي: تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص. كما يلتزم بإعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. وإعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.

إقرارات سنوية

يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته. ولا يُعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.