أعلنت الحكومة المصرية منح العاملين في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، وذلك في إطار الاحتفالات ببدء العام الهجري الجديد.
تفاصيل الإجازة الرسمية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق لأول شهر المحرم عام 1448 هجرية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فإن القرار يسري على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
إجازة القطاع الخاص
من جانبه، حدد حسن رداد، وزير العمل، موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وأكد الوزير في بيان رسمي أن الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لهذه الفئة من العاملين.
نصوص قانون الخدمة المدنية
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها. وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من القانون على أنه يحق للموظف الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
فئات محرومة من الإجازة
أما المادة (54) من قانون الخدمة المدنية، فتنص على أن المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط لا يستحقون إجازة من أي نوع طوال مدة وجودهم بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) على حظر أداء الموظف عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.
وتجيز المادة (53) للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بالعمل بعض الوقت بناءً على طلبه مقابل نسبة من الأجر. ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.



