تفاصيل الفتوى حول الميراث والهبة
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أحقية الابن في الميراث إذا قام والده قبل وفاته بكتابة جميع أمواله وممتلكاته لباقي الإخوة دون منحه شيئًا، موضحًا أن هذه الحالة لا تُعد ميراثًا بالمعنى الشرعي، وإنما تدخل في باب «الهبة»، لأن الأب تصرف في أمواله حال حياته.
شروط تحقق الميراث شرعًا
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الميراث لا يتحقق إلا بوجود تركة تُقسّم بعد الوفاة، فإذا لم تترك أموال أو ممتلكات فلا يوجد ميراث من الأساس.
الحل الودي أولاً ثم القضاء
وأشار إلى أن الابن الذي لم يحصل على شيء يمكنه اللجوء إلى القضاء والطعن على هذه التصرفات إذا ثبت أنها صورية أو غير موثقة، وذلك كمسلك قانوني مشروع، مبينًا أن الأصل في هذه المسائل هو السعي إلى الحل الودي بين الإخوة من باب البر وصلة الرحم، فإن تعذر ذلك جاز اللجوء إلى القضاء.
الإثم الشرعي في التفرقة بين الأبناء
وأكد أن الإخوة لا يُؤثمون شرعًا إن لم يعطوا أخاهم شيئًا مما كُتب لهم، بينما قد يتحمل الأب إثم التفرقة والظلم إذا ثبت تعمده حرمان أحد أبنائه دون مسوغ.



