نظم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 آلية صرف تعويض البطالة كإعانة مالية مؤقتة لدعم العاملين بالقطاعين العام والخاص في حالة فقدان الوظيفة بشكل مفاجئ، بما يضمن لهم حداً أدنى من الحماية الاجتماعية لحين العثور على فرصة عمل جديدة.
شروط استحقاق تعويض البطالة
تضمنت شروط استحقاق التعويض ما يلي:
- سبب إنهاء الخدمة: ألا يكون العامل قد استقال من عمله بإرادته، أو تم فصله نتيجة ارتكاب خطأ جسيم أو سوء سلوك.
- مدة الاشتراك التأميني: أن يكون المؤمن عليه قد اشترك في هذا التأمين لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة، على أن تكون من بينها الأشهر الثلاثة السابقة مباشرة على واقعة التعطل.
- التسجيل الجغرافي: أن يقوم المتعطل بتسجيل اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة التابع له، والالتزام بالتردد عليه في المواعيد التي تحددها وزارة العمل.
خطوات التقديم لاستلام التعويض
يتعين على العامل الذي فقد وظيفته اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى مكتب القوى العاملة المختص واقعاً في نطاقه الجغرافي خلال الأسبوع الأول من تعطل العمل، لاستخراج بطاقة الرغبة وتسجيل التعطل.
- التقدم بطلب صرف تعويض البطالة عبر النموذج المعد لذلك مرفقاً به نموذج إنهاء الخدمة (استمارة 6 تأمينات).
- تقديم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لربط المستحقات المالية وإصدار كارت الصرف الإلكتروني.
الفئات المستفيدة من تأمين البطالة
تشمل الفئات المستفيدة ما يلي:
- المستفيدون: تسري أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لفئات العمالة المنتظمة التي ينطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية.
- المستثنون: استثنى القانون الفئات التي تتسم طبيعة أعمالها بالموسمية أو المؤقتة.
- شرط السن: اشترط القانون للانتفاع بهذا التأمين ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة المقررة قانوناً.



