أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 19744 لسنة 91 قضائية أن قواعد امتداد عقد الإيجار لا تنطبق بشكل مطلق، بل تختلف بحسب طبيعة العين المؤجرة. وأوضحت المحكمة أن الامتداد في حالة الإيجارات غير السكنية يقتصر على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي.
امتداد عقد الإيجار في المحال التجارية
أوضحت المحكمة أن القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل للقانون رقم 49 لسنة 1977 نص على أن امتداد عقد الإيجار في المحال التجارية أو الصناعية أو المهنية يكون لصالح ورثة المستأجر الأصلي الذين يزاولون نفس النشاط، ولمرة واحدة فقط، ولا يجوز انتقاله إلى ورثة الورثة. وأضافت أن الهدف من هذا التنظيم هو تحقيق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومنع امتداد عقود الإيجار إلى ما لا نهاية بما يضر بحقوق الملاك ويؤثر على استقرار التعاملات.
العقد لا ينتقل إلى الجيل التالي
وشددت المحكمة على أنه إذا امتد العقد للجيل الأول من الورثة ثم توفى المستفيد، لا ينتقل العقد إلى الجيل التالي، وينتهي الحق في الاستمرار بالعين المؤجرة. وأكدت المحكمة أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية وعدم إطالة أمد العلاقة التعاقدية بشكل لا نهائي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الحفاظ على حقوق كل من المؤجر والمستأجر، وضمان استقرار التعاملات التجارية، ومنع استمرار عقود الإيجار القديمة بشكل أبدي قد يضر بحقوق الملاك.



