تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري في بدر إلى 24 يونيو
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري ببدر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري في دائرة قسم شرطة بدر إلى جلسة 24 يونيو الجاري. وكانت مباحث قسم شرطة بدر قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بحيازة عاطل لسلاح ناري بقصد استعراض القوة عليهم. وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم.

تفاصيل الواقعة

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه طالب عاطل، وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش. وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استعراض القوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبات القانونية

وبحسب المادة (26) من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3). ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3). وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة. وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي