في خطوة تستهدف الحفاظ على الهوية المعمارية ومنع اختفاء المباني ذات القيمة التاريخية، وضع قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ضوابط مشددة لحماية العقارات التراثية، من خلال حصرها وتسجيلها رسميًا، وحظر هدم المباني المرتبطة بالتاريخ القومي أو الشخصيات التاريخية أو التي تمثل طرازًا معماريًا مميزًا.
القانون يحصن العقارات التراثية
حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها. ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون، تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء. وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.
قيد المباني المحظور هدمها في سجل
وتنص المادة (2) على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها في سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالي:
- المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي.
- المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.
- المباني والمنشآت التي تمثل حقبة تاريخية.
- المباني والمنشآت التي تعتبر مزارًا سياحيًا.
ويدون في السجلات البيانات الخاصة بالمباني والمنشآت، وعلى الأخص:
- موقع المباني والعقارات بالتفصيل.
- مكونات المبنى وتفاصيله.
- اسم المالك والشاغلين.
- الحالة القانونية للمباني والمنشآت.
- استخدام المبنى ووظيفته.
- نوعية الإنشاء.
- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.
- العناصر والأجزاء التي تستوجب الحفاظ عليها.
وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمباني والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.



