تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وذلك في اجتماع يُعقد بعد قليل.
تعديل رسم مغادرة الجمهورية
أوضح مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات خاصة، أن التعديلات تهدف إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة، وذلك من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون أظهر بعض المشكلات في البند رقم 5 الخاص برسوم مغادرة الجمهورية، مما استدعى تعديله.
وبموجب التعديل، يتم استبدال البند رقم 5 ليصبح: «يُحصل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية».
تعديل رسم إنتاج الأسمنت
كما تتضمن التعديلات البند رقم 19 الخاص برسوم رخص استغلال المحاجر، حيث تم استبداله بالنص التالي: «يُفرض على منتج الأسمنت بكل أنواعه رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية».
وأكدت المذكرة الإيضاحية للحكومة أن البند رقم 19 شهد مشكلات تطبيقية، أبرزها دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال المحاجر، وخلاف حول وعاء حساب الرسم المتعلق بالطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت. ولهذا، أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم، بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضي على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.
أهداف التعديلات
تهدف التعديلات إلى توحيد قيمة رسم مغادرة الجمهورية عند 100 جنيه، مع استثناء فئات محددة، مما يتسم بالتجرد والعمومية. كما تهدف إلى حل المشكلات التطبيقية في رسم إنتاج الأسمنت، وضمان تحصيل الرسم المستحق دون نزاعات.



