وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي 2024/2025. كما شهدت الجلسة الموافقة نهائياً على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك التابع للمجلس عن الفترة ذاتها.
الأسس القانونية للموافقة
جاءت هذه الموافقة استناداً إلى ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث تحدد المواد من 263 إلى 271 الإجراءات والقواعد المنظمة للحسابات والموازنة. وتنص المادة 263 على أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار هي المختصة بحسابات المجلس في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل.
إعداد الموازنة التفصيلية
وبحسب المادة 265، يُعد مكتب المجلس، بناءً على عرض الأمين العام، مشروع الموازنة التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، مع تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من المصروفات. ويحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى مكتب المجلس، ثم يبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالي للاعتماد المطلوب.
آليات الصرف والرقابة
وتنص المادة 266 على أن تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف أي مبلغ إلا بموافقة السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام أو من ينوب عنه. وتؤكد المادة 267 استقلالية المجلس في حساباته، مع إمكانية طلب رئيس المجلس من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشاري عن الحسابات وطريقة تنفيذ الموازنة.
الإعتمادات الإضافية والحساب الختامي
وتنص المادة 268 على أنه إذا لم تكف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة المصروفات، أو طرأ مصروف غير منظور، يضع مكتب المجلس بياناً بالاعتماد الإضافي المطلوب ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه. وتنص المادة 269 على أن يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي، ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير يعرض على المجلس.
إدارة الأصول
وتنص المادة 270 على أن تجري لجنة حسابات المجلس جرداً سنوياً لأثاثه وأدواته، وتقوم بأعمال أخرى وفقاً للائحة المالية والإدارية الصادرة بقرار من مكتب المجلس. وتتولى المادة 271 إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم 141 لسنة 2020، مع إنشاء حساب خاص أو أكثر لإيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.



