أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 1804 لسنة 2026، الذي يقضي بتخويل عدد من العاملين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى بعض العاملين في أجهزة المدن ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي.
تفاصيل القرار
جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك على قرار وزير العدل رقم 5502 لسنة 2025 الصادر في 16 سبتمبر 2025، وبناءً على كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 2975 المؤرخ في 11 أغسطس 2025.
المادة الأولى: منح الصفة
نصت المادة الأولى على أن يُخول الضباط العاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملون بأجهزة ومديريات الإسكان المذكورة أسماؤهم في القرار، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018.
المادة الثانية: إلغاء القرار السابق
نصت المادة الثانية على إلغاء القرار رقم 5502 لسنة 2025 الصادر في 16 سبتمبر 2025، والذي كان قد خوّل بعض العاملين في الصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الثالثة: مدة سريان الصفة
أوضحت المادة الثالثة أن صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من هذا القرار تسري حتى 30 أبريل 2028، أي لمدة عامين تقريباً.
المادة الرابعة: النشر والعمل بالقرار
نصت المادة الرابعة على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" على نفقة الجهة طالبة القرار، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتمكين العاملين المختصين من ضبط المخالفات المتعلقة بهذا القانون.



