أعلنت الحكومة عن مشروع قانون الأسرة الجديد الذي أحيل إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الفترة المقبلة، متضمناً مجموعة من الضوابط المنظمة لعقد الزواج، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق الطرفين.
تعريف الزواج كميثاق شرعي
نصت المادة (6) من مشروع القانون على تعريف الزواج باعتباره «ميثاقاً شرعياً بين رجل وامرأة» يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، مع تحميل الزوجين مسؤولية مشتركة في رعاية الأسرة وتحمل أعبائها.
شروط انعقاد الزواج
أوضحت المادة (7) أن الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع ضرورة توثيقه رسمياً أمام المأذون أو الجهة المختصة، مما يعزز الطابع القانوني للعلاقة. كما اشترطت المادة (8) أن يتم التعبير عن الإيجاب والقبول شفهياً بأي لغة يفهمها الطرفان، مع إتاحة بدائل كالكتابة أو الإشارة في حالات العجز. وأجازت إتمام العقد في حالة غياب أحد الطرفين عبر وسائل موثقة، بشرط توافر الفهم المتبادل واستمرار القبول حتى انتهاء مجلس العقد.
شروط الشهود
ونصت المادة (9) على اشتراط حضور شاهدين مسلمين، بالغين لا يقل عمر كل منهما عن 18 عاماً، على أن يكونا عاقلين وقادرين على السمع والفهم، ومدركين أن موضوع التعاقد هو الزواج.
حق الزوجة في فسخ العقد
وقد منح المشروع الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب. ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط تنظم إجراءات عقد الزواج لتفادي المشكلات التي تحدث حالياً على أرض الواقع، وتعزيز الاستقرار الأسري.



