أمرت نيابة الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصصوا في سرقة كابلات الكهرباء من أكشاك الكهرباء بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي معلومات عن وجود تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات الكهرباء، حيث تم تشكيل فريق بحث وجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالأماكن التي استهدفها المتهمون، وتم تحديد هويتهم وتوجيه حملة أسفرت عن ضبطهم.
واعترف المتهمون بارتكاب وقائع سرقة مماثلة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عملائهم، والذين تم ضبطهم وبحوزتهم جميع المسروقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. ويعاقب بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة، وعلى السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، وعلى السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني.



