وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020. ونص التعديل على أن تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وعلى تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال.
تعديلات هامة على قواعد التراخيص
تضمن التعديل أحكاماً ترتبط بتنظيم قواعد الحصول على التراخيص، منها عدم جواز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية. وتلتزم الجهات المعنية بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تجاوز 30 يوماً.
كما نص التعديل على أن يكون لمالك الأرض بعقد مسجل أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه، ويقدم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال مصحوباً بالرسوم المقررة ومرفقاً به كافة المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتعين أن يتوافر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون، كما يتعين أن يقدم المالك كافة الموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة مع تقديم تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. ويمنح الترخيص بالبحث أو الاستغلال لمالك الأرض بشخصه ويعفى من الإيجار.
إنشاء شركات متخصصة ولجنة استشارية
نص التعديل على أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين وخامات المناجم والمحاجر والملاحات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10%، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون. ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون.
ونص التعديل أيضاً على أن تشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات ذات الصلة. وتجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً على الأقل، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة وثلاثة من ذوي الخبرة، وتختص بإبداء الرأي في العديد من الملفات ذات الصلة.
إجراءات الترخيص الجديدة
تضمن التعديل الإشارة إلى أن طلب الحصول على ترخيص البحث يقدم إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يدوياً أو من خلال المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين) بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالرسوم المقررة. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع بقرار من مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص. وفيما عدا المناجم المشار إليها، يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص. ويلتزم المرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلومتر مربع.
ترخيص معامل تحاليل الصخور
أضيف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية فصل جديد بعنوان "ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات"، ويتضمن اشتراطات الترخيص لتلك المعامل وضوابط التشغيل لها وشروط الرقابة والتفتيش. وهي المنشأة المرخص لها لتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المتعلقة بالصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
نقل أصول علاجية للتأمين الصحي الشامل
وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية. على أن تتولى الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ووفقاً للقرار، تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل تمهيداً لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وبموجب القرار أيضاً، يتولى وزير الصحة والسكان اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي تلك الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.



