كشفت مواد مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة عن توجه جديد يهدف إلى توثيق الحقوق والالتزامات بين الزوجين بشكل واضح وملزم، من خلال إقرار "ملحق وثيقة الزواج أو الطلاق" كأداة قانونية تضمن تنظيم العلاقة الزوجية منذ بدايتها وحتى انتهائها.
تحديد شامل للحقوق المالية
نصت المادة (32) من مشروع قانون الأسرة على إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، يُثبت فيه ما يتفق عليه الزوجان من حقوق والتزامات حال انقضاء العلاقة الزوجية. ويشمل ذلك النفقة والمتعة ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة مثل أجر الرضاعة والحضانة والخادم، إلى جانب نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم في حال وجود أطفال.
تنظيم السكن وشروط الزواج الثانيكما
أجازت المادة الاتفاق على تحديد من له حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، فضلاً عن إدراج شروط خاصة، من بينها اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى. وفي حال مخالفة هذا الشرط، يُمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق أو التطليق.
تفويض الزوجة ومرونة الاتفاق
أتاحت المادة أيضاً إمكانية تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو الاتفاق على أي شروط أخرى يراها الطرفان مناسبة، مما يعزز مرونة التعاقد بين الزوجين. وأكدت المادة أن هذا الملحق يُعد جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، ويتمتع بقوة السند التنفيذي، مما يتيح لصاحب الشأن التوجه به مباشرة إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون المرافعات. كما خولت المادة وزير العدل إصدار القرارات المنظمة لشكل وبيانات هذا الملحق، والجهة المختصة بتذييله بالصيغة التنفيذية.
استقلال الذمة المالية بين الزوجين
في السياق ذاته، نصت المادة (33) على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، مع جواز الاتفاق على إدارة واستثمار الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج وتوزيعها، سواء ضمن ملحق العقد أو في مستند مستقل، خاصة إذا كانت الأموال مشتركة.
حق المطالبة بمقابل المساهمة
أجازت المادة لأي من الزوجين المطالبة بمقابل الأعباء التي ساهم بها في تنمية أموال الطرف الآخر، بشرط ألا تكون من مقتضيات الزواج. ويسقط هذا الحق إذا لم يُطالب به خلال عام من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو التفريق.
توثيق الزواج شرط لقبول الدعاوى
أما المادة (34)، فقد شددت على عدم قبول دعاوى الزوجية إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية صادرة عن المأذون أو الموثق المختص، مع استثناء دعاوى التطليق والفسخ والبطلان، وكذلك دعاوى إثبات النسب، في حال ثبوت قيام زواج شرعي غير موثق.



