نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة والمحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إجراءات دعوى الخلع، وذلك في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وضمان حقوق الأطراف.
حق الزوجة في طلب الطلاق
منح مشروع القانون الزوجة الحق في طلب الطلاق من المحكمة في حال تعذر التراضي بين الزوجين، وذلك مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها الزوج.
شروط الحكم للمرأة بالخلع
أوضحت المادة 83 من مشروع القانون أنه لا يجوز للمحكمة الحكم بالتطليق خلعاً إلا بعد استيفاء عدة شروط جوهرية، أبرزها: إقرار الزوجة صراحة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، بالإضافة إلى تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقة العدة والمتعة والمؤخر، ورد الصداق الذي أعطاه لها الزوج.
ضوابط الخلع بالتراضي
تنص المادة 83 من مشروع قانون الأسرة على أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع. فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقتها عن مدة سابقة عن طلبه، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، وفقاً لنصوص المواد 35 و36 و40 من هذا القانون، حكمت المحكمة بتطليقها عليه طلقة بائنة.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكم من أهلها وحكم من أهله قدر الإمكان أو من غيرهما لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز شهرين. وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في أول جلسة تحددها ليقررا ما خلصا إليه معاً بشأن سعيهما للإصلاح بين الزوجين ولسماع أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
إقرار الزوجة ببغض الحياة الزوجية
كما لا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد أن تُقر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
عدم جواز إسقاط حضانة الأولاد
نص مشروع القانون على أنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم. ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان.



