نظم مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، مسألة الحجر على البالغين، حيث حدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة تقييد حق الشخص في إدارة أمواله أو التصرف فيها، وذلك إذا ثبت تأثر أهليته بسبب اضطرابات نفسية أو عقلية أو بسبب السفه والغفلة.
تطوير تشريعات الأحوال الشخصية
يأتي هذا التوجه في وقت تستعد فيه اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء مناقشة مواد مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره رسميًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير تشريعات الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نصوص المواد المتعلقة بالحجر
نصت المادة 243 من مشروع القانون على أنه يُحكم بالحجر على البالغ بسبب الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة، وأكدت أنه لا يجوز رفع الحجر إلا بحكم قضائي، كما ألزمت المحكمة بتعيين قيم لإدارة أموال الشخص المحجور عليه، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في القانون.
وأوضحت المادة 244 أن النفقات اللازمة للنيابة عن المحجور عليه تُقدم على غيرها من النفقات، بما يضمن الحفاظ على مصالحه المالية والمعيشية.
كما أجازت المادة 245 للمحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة أن يطلب من المحكمة الإذن له بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام الخاصة بالقاصر المأذون له بالإدارة.
القوامة على المحجور عليه
نصت المادة 246 من مشروع قانون الأسرة الجديد على أن القوامة على البالغ تكون للأب ثم للأم ثم للجد الصحيح، ثم لمن تختاره المحكمة، مع جواز أن يعهد القائم على أموال المحجور عليه في حالة الضرورة إلى شخص معنوي مختص قانونًا.
واشترطت المادة 247 توافر الشروط القانونية في القيم على المحجور عليه، مع منح المحكمة سلطة تعيين أحد الوالدين أو الجد الصحيح إذا رأت مصلحة في ذلك.



